responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 595


فيها ، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية ، وقتلوه ما بينه وبين سنة ، وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها .
فإن أمه [1] فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإن مات إلى سنة أقيد به ضاربه ، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله ، وليس في الشجة شئ ، لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين [2] ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما . إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه ، وكذلك ما زاد عليهما ، فإن ضربه عشرا فجنين [3] جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام [4] قضى في من داس بطن إنسان حتى أحدث : أن يقتص له ، أو يفتدي نفسه بثلث الدية .
القلب : وفي القلب يرعد فيطير ، الدية .
* * * قاعدتان :
وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية .
وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو .
وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل ، خمس ماءة دينار ودونه بحسابه .
وفي لسان الأخرس ، وذكر العنين ، ثلث الدية . وفي بعضه بحساب ذلك * * *



[1] أمه : أي جرحه في أم رأسه .
[2] راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 ، والشجة : هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة .
[3] جمع المؤنث من جنى ، يجني .
[4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 . من أبواب القصاص الطرف ، الحديث 1

595

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست