نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 595
فيها ، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية ، وقتلوه ما بينه وبين سنة ، وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها . فإن أمه [1] فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإن مات إلى سنة أقيد به ضاربه ، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله ، وليس في الشجة شئ ، لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين [2] ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما . إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه ، وكذلك ما زاد عليهما ، فإن ضربه عشرا فجنين [3] جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام [4] قضى في من داس بطن إنسان حتى أحدث : أن يقتص له ، أو يفتدي نفسه بثلث الدية . القلب : وفي القلب يرعد فيطير ، الدية . * * * قاعدتان : وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية . وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو . وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل ، خمس ماءة دينار ودونه بحسابه . وفي لسان الأخرس ، وذكر العنين ، ثلث الدية . وفي بعضه بحساب ذلك * * *
[1] أمه : أي جرحه في أم رأسه . [2] راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 ، والشجة : هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة . [3] جمع المؤنث من جنى ، يجني . [4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 . من أبواب القصاص الطرف ، الحديث 1
595
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 595