responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 558


والنبيذ خمر ، يحد شاربه ، أسكره أم لم يسكره . ويثبت الحد أيضا بإقراره على نفسه مرتين . فإن شربها الذمي في بيته لم يحد ، وإن أظهر شربها حد .
ولا يقبل في الحدود كلها شهادة على شهادة .
والسكران كالصاحي [1] إن زنا أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتد أو أسلم عن كفر ، ويفارقه في العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق .
ومن استحل شرب الخمر وكان مسلما فقد ارتد ، وحل دمه إن لم يتب .
ولا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات ، والإمام يعزره إن رأى ذلك .
ويجلد شارب المسكرات كلها عريانا على ظهره وكتفيه ، ويبقى فرجه ووجهه .
ولا يحل الجلوس على مائدة شرب عليها خمر أو مسكر أو فقاع ، ويؤدب الجالس إلا مضطرا . وإذا شرب مرتين ، وحد فيهما ، قتل في الثالثة .
ويعزر بائع المسكرات وشاريها [2] . فإن استحل ذلك ، استتيب ، فإن تاب ، وإلا فعل به ما يفعل بالمرتد . وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك .
ومستحل الدم والميتة ولحم الخنزير مسلما مرتد . ومن تناول ذلك محرما له عزر ، فإن عاد أدب ولم يقتل .
* * * " حكم آكل الربا " ويقتل آكل الربا بعد المعرفة والتعزير ، في الثالثة .
والمتجر في السموم القاتلة يستتاب ، فإن استمر عليها قتل . ويعزر آكل الجري [3] وما لا يحل من صيد البحر والبر والطحال .
وذكرنا حكم التائب مما يوجب الحد قبل البينة أو بعدها وبعد إقراره في أول



[1] صحي من سكره صحوا : زال سكره
[2] شاريها : أي مشتريها والفعل شرى ، يشري .
[3] الجري : صنف من السمك

558

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست