نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 558
والنبيذ خمر ، يحد شاربه ، أسكره أم لم يسكره . ويثبت الحد أيضا بإقراره على نفسه مرتين . فإن شربها الذمي في بيته لم يحد ، وإن أظهر شربها حد . ولا يقبل في الحدود كلها شهادة على شهادة . والسكران كالصاحي [1] إن زنا أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتد أو أسلم عن كفر ، ويفارقه في العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق . ومن استحل شرب الخمر وكان مسلما فقد ارتد ، وحل دمه إن لم يتب . ولا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات ، والإمام يعزره إن رأى ذلك . ويجلد شارب المسكرات كلها عريانا على ظهره وكتفيه ، ويبقى فرجه ووجهه . ولا يحل الجلوس على مائدة شرب عليها خمر أو مسكر أو فقاع ، ويؤدب الجالس إلا مضطرا . وإذا شرب مرتين ، وحد فيهما ، قتل في الثالثة . ويعزر بائع المسكرات وشاريها [2] . فإن استحل ذلك ، استتيب ، فإن تاب ، وإلا فعل به ما يفعل بالمرتد . وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك . ومستحل الدم والميتة ولحم الخنزير مسلما مرتد . ومن تناول ذلك محرما له عزر ، فإن عاد أدب ولم يقتل . * * * " حكم آكل الربا " ويقتل آكل الربا بعد المعرفة والتعزير ، في الثالثة . والمتجر في السموم القاتلة يستتاب ، فإن استمر عليها قتل . ويعزر آكل الجري [3] وما لا يحل من صيد البحر والبر والطحال . وذكرنا حكم التائب مما يوجب الحد قبل البينة أو بعدها وبعد إقراره في أول
[1] صحي من سكره صحوا : زال سكره [2] شاريها : أي مشتريها والفعل شرى ، يشري . [3] الجري : صنف من السمك
558
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 558