responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 557


آخر . وروي [1] أنه يحد حد الزاني ، وروي [2] أنه يقتل .
وإذا كرر الوطئ للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة .
ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى يحمار - من بيت المال ، ويستتاب وإذا زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال .
* * * " حد القيادة " :
ويحد الجامع بين الرجال والنساء ، والنساء والرجال ، والغلمان للفجور ، خمسا وسبعين جلدة ، رجلا كان أو امرأة ، عبدا أو حرا ، مسلما أو كافرا . ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره ، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى ويثبت ذلك بالإقرار ، أو شهادة عدلين . والواصلة والموتصلة الملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا .
* * * " حد شرب المسكر " :
ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة . حرا كان أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، قائها [3] أو شربها بشهادة شاهدين عدلين .
فإن شهد أحدهما : أنه قائها ، والآخر : أنه شربها ، حد صرفا شربها أو ممزوجة بطعام أو ماء أو دواء . وهو يعلمها فيه قلت أو كثرت .



[1] الوسائل ، ج 18 الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، الحديث 8 و 9
[2] الوسائل ، ج 1 8 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، الحديث 6 و 7
[3] قاءها قيئا : ألقاها

557

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست