نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 418
تعذر فروى [1] جوازه " والصوم [2] ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق استأنف ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد ، ومن نكل به ، ويجزي الأعور والأشل والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره ، وأم الولد والخصي والمجبوب . والثوب يواري الجسد ، ولا يجزي خف وقلنسوة ، وقيل : يجزي السراويل وقيل لا يجزي . * * * " بقية الكفارات " ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين وأجزأه ، ومن تزوج امرأة لها زوج ، أو في عدتها ، فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا . ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة ، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما . ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده ، وزوجته ، فإن فعل فعليه التوبة ، وكفارة يمين . وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي [3] في قتل عبده أيضا بالواو [4] . وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين ، وفي نتف المرأة شعرها كفارة يمين ، وفي لطم خدها بلا إدماء ، التوبة .
[1] الوسائل ، ج 15 الباب 16 من الكفارات ، الحديث 1 [2] الظاهر أنه جواب للشرط في قوله " فإن لم يجد " [3] الوسائل ، ج 19 ، الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 11 . [4] أي الكفارة بالجمع .
418
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 418