نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 404
ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة . وإن أوصى بعتق عبد من عبيده ، أعتق الورثة واحدا منهم . وإذا أقر بعض الورثة أن مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته سعى العبد في ما يبقى لباقي الورثة ، فإن كانا اثنين عدلين : عتق كله . والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى . والحمل يدخل في عتق الحامل . ولا يصح استثناؤه ، ولا ينعكس ، ويصح إعتاقه منفردا . وإذا أسلم أحد الأبوين ، تبعه صغار ولده ، فإن بلغوا وكفروا ، قهروا على الإسلام ، فإن أبوا قتلوا . ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه [1] ، فإن لم يعامله بالمعروف ألزم بيعه ، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته . ومن علق عتق عبيده بموته فمات ، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه ، وإذا أعتق رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه . فإن أعتق مملوكه على أن عليه عمالة كذا وكذا سنة ، يحرر وعليه العمالة [2] وإن شرط العبد لمولاه إن أعتقه أن يعطيه مالا ، فإن كان وقت الشرط له مال أعطاه ، وإلا فلا . وروى [3] : شريح عن أمير المؤمنين عليه السلام في شخص ، أذن لعبده في التجارة . وركبه دين ثم باعه ، أن الدين على البائع . والولاء لحمة كالحمة النسب ، لا يصح بيعه ولا هبته ، وهو واجب في العتق المتطوع به إلا أن يبرء معتقه من جريرته ويشهد ، فأما الواجب بالنذر أو الكفارة
[1] استباعه الشئ : طلب منه أن يبيعه . [2] العمالة بضم العين : أجرة العامل ، ولكن عند صاحب الوسائل هي " الخدمة " حيث أدرج ما تضمن هذه العبارة تحت عنوان " من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة " راجع الوسائل ، ج 16 : الباب 10 من كتاب العتق . [3] الوسائل ج 1 6 الباب 55 من كتاب العتق . الحديث 2
404
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 404