responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 400


كتاب العتق الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته ، أو أقر بها بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية .
ولا يقبل : دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة ، والعتق فيه ثواب جزيل ومن أعتق عبد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، ومن أعتق أمة أعتق الله بكل عضوين ( 1 ) منها عضوا منه من النار وهو في أيام الجدب دون الصدقة ، وفي أيام الخصب أفضل منها ، ويتأكد استحبابه يوم عرفة .
ويجوز سبي نساء أصناف الكفار ، وذريتهم ، إلا اليهود ، والنصارى ، والمجوس ذوي الذمة ، ومن عقد له أمان منهم ، ومن غيرهم .
ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب ، ويشتري منهم أزواجهم وآباءهم ، وأمهاتهم ، وأولادهم ، وذو قرابتهم ، وممن سباهم ، وإن كان كافرا .
وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا عتقوا . ويعتق على المرأة العمودان ، والأولاد لا غير .
ويستحب اعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه ، وإذا أنكل بمملوكه


في بعض النسخ " عضو منها "

400

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست