نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 400
كتاب العتق الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته ، أو أقر بها بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية . ولا يقبل : دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة ، والعتق فيه ثواب جزيل ومن أعتق عبد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، ومن أعتق أمة أعتق الله بكل عضوين ( 1 ) منها عضوا منه من النار وهو في أيام الجدب دون الصدقة ، وفي أيام الخصب أفضل منها ، ويتأكد استحبابه يوم عرفة . ويجوز سبي نساء أصناف الكفار ، وذريتهم ، إلا اليهود ، والنصارى ، والمجوس ذوي الذمة ، ومن عقد له أمان منهم ، ومن غيرهم . ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب ، ويشتري منهم أزواجهم وآباءهم ، وأمهاتهم ، وأولادهم ، وذو قرابتهم ، وممن سباهم ، وإن كان كافرا . وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا عتقوا . ويعتق على المرأة العمودان ، والأولاد لا غير . ويستحب اعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه ، وإذا أنكل بمملوكه
في بعض النسخ " عضو منها "
400
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 400