نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 377
وقيل بالعوض وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر نفقاتهم ولا خلاف أن من أخذ ماء في جرة [1] أو كوز ، أو مصنع أو بركة لم يجب عليه بذله ولو فضل عن حاجته . وأما البحر ، والأنهار الكبار كدجلة والفرات ، والعيون النابعة في موات السهل والجبل مباحة ، فإن زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في أرضه . فإن حفر نهرا في موات ووصل إلى أحد هذه ملكه وليس لاح مزاحمته لأن النهر ملكه ، فإن كانوا جماعة فلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنه لأجله فإن وسعهم الماء سقوا منه ، وإن ضاق وتراضوا جاز وإن تشاحوا قسمه الحاكم بخشبة محفرة بقدر حقوقهم [2] . وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء في البيع إلا أن يشترطه وقيل يدخل بيعا كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوي . وأما الأملاك : فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره أن يحفر في ملكه بئرا وإن تلاصقتا ، أو كنيفا [3] ، أو ما شاء . ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلا ببينة على قول لمساواة الحريم الأرض في الصورة والمنفعة ، وقيل له الحريم لأنه لا ينتفع بالنهر إلا به ، يمشي عليه ويلقي عليه طينه . وإذا كان النهر لجماعة ، كروه [4] كلهم من فمه إلى أن يجاوز الأول ثم كرى الباقون دونه إلى الثاني ثم يكرى الباقون دونه على هذا . " تم كتاب إحياء الموات "
[1] إناء من الخزف . [2] أي جعل خشبة على النهر وحفر عليها بقدر حقوقهم ولكل منهم ما جرى على حفرته . [3] الكنيف المرحاض وهو موضع العذرة . [4] كرى النهر : حفر فيه حفرة جديدة .
377
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 377