responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377


وقيل بالعوض وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر نفقاتهم ولا خلاف أن من أخذ ماء في جرة [1] أو كوز ، أو مصنع أو بركة لم يجب عليه بذله ولو فضل عن حاجته .
وأما البحر ، والأنهار الكبار كدجلة والفرات ، والعيون النابعة في موات السهل والجبل مباحة ، فإن زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في أرضه .
فإن حفر نهرا في موات ووصل إلى أحد هذه ملكه وليس لاح مزاحمته لأن النهر ملكه ، فإن كانوا جماعة فلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنه لأجله فإن وسعهم الماء سقوا منه ، وإن ضاق وتراضوا جاز وإن تشاحوا قسمه الحاكم بخشبة محفرة بقدر حقوقهم [2] .
وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء في البيع إلا أن يشترطه وقيل يدخل بيعا كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوي .
وأما الأملاك : فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره أن يحفر في ملكه بئرا وإن تلاصقتا ، أو كنيفا [3] ، أو ما شاء .
ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلا ببينة على قول لمساواة الحريم الأرض في الصورة والمنفعة ، وقيل له الحريم لأنه لا ينتفع بالنهر إلا به ، يمشي عليه ويلقي عليه طينه .
وإذا كان النهر لجماعة ، كروه [4] كلهم من فمه إلى أن يجاوز الأول ثم كرى الباقون دونه إلى الثاني ثم يكرى الباقون دونه على هذا .
" تم كتاب إحياء الموات "



[1] إناء من الخزف .
[2] أي جعل خشبة على النهر وحفر عليها بقدر حقوقهم ولكل منهم ما جرى على حفرته .
[3] الكنيف المرحاض وهو موضع العذرة .
[4] كرى النهر : حفر فيه حفرة جديدة .

377

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست