responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


أجزائها ، وإن ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة . وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه ملك بالإحياء وجاز إقطاعه .
ويجوز اقطاع المعادن الباطنة كالذهب ، والفضة ، ويملك بالإحياء ، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له ، ولا أجرة له عليه : وقيل له الأجرة كالغسال إذا أعطى ثوبا وأمر بغسله من غير شرط أجرة فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل ، وإن أذن له في الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة ، وما أخرج فللمالك ، ولا أجرة له لأنه عمل لنفسه .
وقد بينا حريم الآبار ، والعيون ، وقدر الطريق فيما مضى [1] . ومن حفر بئرا في موات ليشرب ، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك ، لم يملك ، وإن نواه ملكها ومرافقها ، ويملك ببلوغ [2] النيل [3] وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر ليس بإحياء ، وقيل لا يملك الماء لأن المستأجر استباحه والماء لا يدخل في الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه شخص أو عشش [4] طائر في شجرته .
ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب ، فسبق أحدهما ، وأخذها ، ملكها .
وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره .
ولا يصح بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتي ويكره بيع ما فضل من الماء عن حاجته ، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض ، وقيل يجب بذله بلا عوض



[1] ص 275 و 276 .
[2] في بعض النسخ زيادة " منفعة " .
[3] أي بالظفر بالماء .
[4] عششت الطائر : اتخذ عشا أي موضعا .

376

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست