نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 376
أجزائها ، وإن ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة . وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه ملك بالإحياء وجاز إقطاعه . ويجوز اقطاع المعادن الباطنة كالذهب ، والفضة ، ويملك بالإحياء ، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له ، ولا أجرة له عليه : وقيل له الأجرة كالغسال إذا أعطى ثوبا وأمر بغسله من غير شرط أجرة فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل ، وإن أذن له في الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة ، وما أخرج فللمالك ، ولا أجرة له لأنه عمل لنفسه . وقد بينا حريم الآبار ، والعيون ، وقدر الطريق فيما مضى [1] . ومن حفر بئرا في موات ليشرب ، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك ، لم يملك ، وإن نواه ملكها ومرافقها ، ويملك ببلوغ [2] النيل [3] وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر ليس بإحياء ، وقيل لا يملك الماء لأن المستأجر استباحه والماء لا يدخل في الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه شخص أو عشش [4] طائر في شجرته . ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب ، فسبق أحدهما ، وأخذها ، ملكها . وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره . ولا يصح بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتي ويكره بيع ما فضل من الماء عن حاجته ، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض ، وقيل يجب بذله بلا عوض
[1] ص 275 و 276 . [2] في بعض النسخ زيادة " منفعة " . [3] أي بالظفر بالماء . [4] عششت الطائر : اتخذ عشا أي موضعا .
376
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 376