responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


العادة ، وسقف وللحظيرة [1] أن يحاط عليها حائط ، وللزراعة أن يجعل عليها ما يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها ، أو قصب ، أو شوك ويرتب الماء عليها بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر وللغراس بغرسه فيها ، ويملكها من مرافقها كالطريق ، والشرب ويصح اقطاع الموات من الإمام ، وهو كالتحجر ، فإذا أقطعها ، أو تحجرها ، ولم يتمها بالإحياء لعذر ، أجل ، وإلا قيل له إن أتممتها ، وإلا فخلها .
والتحجر أن يشرع في الإحياء كحايط الدار ، وليس لأحد أن يدخل عليه وإن مات فوارثه أحق بها ، فإن أحياه غيره أساء وملك ، وقيل لا يملك ، ولا يصح منه بيع ما تحجره ، لأنه لم يملكه .
وليس للإمام اقطاع المساجد ، ورحاب [2] الجوامع ، والأسواق والطريق ، والمعادن الظاهر كالقير ، والنفط ، والكبريت .
لأن الناس في ذلك [3] سواء ، ولا يصح إحيائها ، فإن جاء إلى المعدن شخص أخذ حاجته ، فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه ، فإن جاء اثنان واتسع لهما جاز ، وإن ضاق عليهما ، أقرع بينهما .
وللإمام على مذهبنا أن يحمي لنفسه ، ولنعم الجزية وللضوال ، والجهاد ، والصدقة ، وما حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستباح بعده ، وكذلك الإمام ، وليس لأحد المسلمين أن يحمي المرعى ، لأن الناس فيه سواء .
وإنما يحمي الإمام ما لا يضر بالمسلمين .
ولا يملك الذمي ، والمستأمن بالإحياء في دار الإسلام إلا بأذن الإمام .
وإذا أحيى أرضا فظهر معدن ، أو اشترى دارا فظهر فيها ، ملكه لأنه من



[1] الحظيرة : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل وسائر الماشية .
[2] رحبة المسجد : صحنه وساحته والجمع : رحاب .
[3] في بعض النسخ " شرع سواء " .

375

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست