responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 373


وقيل يشتري بدله ، فيكون وقفا ، ولو قطعت يده فنصف قيمته له أو يشتري بها شقص من عبد يكون وقفا .
ويصح وقف المشاع كالهبة ، والصدقة ، ويصح قسمته مع صاحب الطلق ، ولا يرد صاحب الطلق ، [1] ولا يصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم لأن بها تغيره .
وإن جنى العبد الموقوف عمدا ، اقتص منه ، وبطل الوقف إن كان نفسا [2] وإن جنى خطأ ، أو شبهه ، لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه ، وقيل يكون على بيت المال ، وقيل في كسبه ، وقيل على الواقف وقيل على الموقوف عليه ، وهو ضعيف [3] .
فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف ، ويصح الوقف ، على الوارث ، والأجنبي في المرض إذا أقبضه ، ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من الثلث .
ويصح وقف الذمي على أهل دينه ، وعلى المسلمين ، وعلى مواضع عبادتهم وإذا وقف على الفقراء ، صرف إلى فقراء أهل دينه ، وإذا وقف وقفا عاما جاز له أن ينتفع به كغيره ، وإذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ ببعض ألفاظ الوقف ، فإن خرب لم يعد إلى ملكه .
( تم كتاب الوقف )



[1] أي لا يختار صاحب الطلق الشقص الأعلى حتى يرد تفاوت القيمة بين الشقصين إذ يلزم منه بيع جزء من الوقف .
[2] أي إن كان إتلاف نفس وأما إذا كان إتلاف طرف فلا يبطل الوقف بالاقتصاص منه .
[3] في بعض النسخ زيادة " به " .

373

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست