responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


قبل القبض فهي ميراث لورثته ، وإذا وهبه هبة فتلفت في يد الموهوب له واستحقت فرجع عليه بقيمتها أو مثلها ، ولم يرجع على الواهب لأنه متبرع .
وإذا وهبه الأمة والدابة إلا حمليهما صحت الهبة ، والحمل خارج عنهما ، وللواهب الرجوع في هبته على كراهية ، وخاصة في هبة أحد الزوجين زوجه إذا كانت عينها قائمة ، وإن كانت تالفة ، أو تصرف فيها الموهوب له ، كقصر الثوب وركوب الدابة وتقبيل الجارية فلا رجوع ، وإن عوض عنها فلا رجوع له ، وإن لم يشترط العوض لم يلزم ، وإن شرطه مجهولا لم يصح ، وإن عين له العوض ولم يعوضه إياه فله الرجوع ، وإن فعل فبان العوض مستحقا أو بعضه فكذلك .
وإن مات الموهوب له فلا رجوع وملكها وارثه ، وكذلك الواهب على ما قيل .
وإن وهب ذا رحم له وأقبضه فلا رجوع أيضا ، وقد بينا القبض في البيع :
وإن وهب حصته في دار فالقبض التخلية ، وإن كان مما ينقل كالعبد لم يجز إقباضه إلا بإذن الشريك ، وإن رضي الشريك أن يسلمه إلى الموهوب له نصفه عن الهبة ونصفه وديعة له ، أو رضي الموهوب له أن يكون الشريك وكيله في القبض جاز ، وإن أبيا نصب الحاكم قابضا للكل ، نصفه عن هبة ونصفه عن أمانة للشريك .
ويستحب للمريض أن يسوي بين أولاده في العطية [1] فإن فاضل جاز و لا بأس به إن كان صحيحا أو مؤسرا ويرجع في الهبة في الموضع المجوز رجوعه إن كانت بحالها ، أو نقصت ، وبنمائها المتصل كالسمن والصنعة دون المنفصل لأنه في ملك الموهوب له .
ومتى وهب للغاصب المغصوب صحت الهبة بالإذن له في القبض ومضى زمان يمكن قبضها ويبرأ من الغصب ، فإن وهبها غيره لم يصح لأنه لم يقبضه ، فإن أذن له في قبضه ، وكان أقوى يدا من الغاصب فقبضها منه صحت الهبة .
وتصح هبة الجارية لمستعيرها على الشرطين ، ولغيره بإذنه في القبض



[1] وفي هامش نسخه : إلا أن يكون أحدهما أرجح بصفة فيرجح .

366

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست