responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


وبما [1] لنقله مؤنة مما له مثل ، واتحدت قيمته في بلد الغصب وغيره بمثله ، فإن تعذر فقيمته وبقيمته في موضع الغصب خاصة مع اختلافها وبقيمة ذي المؤنة مما لا مثل له فيه أيضا ، أو يدع حتى يستوفى فيه ، كذلك الحكم في القرض ، ويطالب بالسلم بموضع العقد إلا أن يعين فيه غيره .
والمأخوذ على جهة السوم مضمون فإن ادعى رده لم يقبل منه إلا بالبينة ، وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان ، أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط وبالبيع الفاسد .
ولا يزول الضمان عمن أطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه .
وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان .
فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته [2] ضمنه بقيمته عند أهله .
وإذا باع غيره متاعا ، ثم ادعى أنه باعه ما لا يملكه ، وأنه الآن ملكه ، فإن كان ذكر حين البيع أنه باعه ملكه ، أو قال : قبضت ثمن ملكي لم يقيل منه ، ولم يسمع بينة لأنه أكذبها ، وإن لم يكن ذلك سمعت بينته .
وإذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ردت إلى صاحبها وقيمة الولد ، ورجع المشتري بها على بائعه ، وإن تلفت في يد المشتري رجع صاحبها بقيمتها على من شاء من الغاصب ، والمشتري ، فإن رجع على المشتري لم يرجع على بائعه لاستقرار الضمان عليه ، وإن رجع على الغاصب رجع على المشتري ، ولصاحبها الرجوع بعقرها وأجرة خدمتها ، فإن رجع بهما على الغاصب رجع على المشتري ، وإن رجع بهما على المشتري لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة وكذا لو غصب دارا فباعها ، ردت على المالك ، ورجع بأجرتها على المشتري ولا يرجع المشتري بها على البائع ، وإن رجع بها على البائع رجع البائع على المشتري



[1] الظاهر أن " الباء " بمعنى الظرف .
[2] البيعة : متعبد النصارى .

349

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست