responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


وإن غصب قطنا ، فنسجه ثوبا ، رده ، ولا شئ له .
وإن صبغه بصبغ من ماله فله ، فإن نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص .
وإن غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فحضنها [1] دجاجة ، فذلك لصاحبه وعلى الغاصب ضمانه .
وإن زرع الأرض المغصوبة ، أو غرسها ، قلع ذلك ، ولا أرش له ، وعليه أجرة الأرض ، وطم الحفر وأرش النقص .
فإن غصب فحلا فأنزاه [2] على غنمه ، فالسخال له ، وعليه الأجرة .
وإن غصب شاة : فأنزى عليها فحله ، فالسخل لصاحب الشاة .
وإن غصب شعيرا ، فسمن به دابته ، ضمنه فقط .
وإن غصب من جنس الأثمان ما لصنعته قيمة ، ضمن ذلك بقيمته ، وإن زادت على الوزن لأن للصنعة قيمة في الاتلاف .
ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب ، فزال عنه الاسم ، لم يملكه .
فلو خبز الدقيق ، أو طحن الحنطة ، أو طبع النقرة درهما ، أو جعل التراب لبنا ، فزادت القيمة ، فلصاحبها ، ولو نقصت ضمن نقصها .
ولحافر البئر في ملك غيره غصبا طمها وإن كره صاحب الأرض ، لئلا يلزمه ضمان ما يسقط فيها .
ويصح غصب العقار ، والمشاع بأن يخرج أحد المالكين ، دون الآخر ، ويثبت يده .
وإذا حل فم الزق [3] فتبدد [4] المائع ضمنه .



[1] حضن الطائر بيضه : ضمه تحت جناحه ( راجع المصباح المنير ) .
[2] من التزو : أي وثوب الفحل على الأنثى .
[3] الزق بكسر الزاء : الظرف .
[4] بددت الشئ : فرقته .

347

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست