نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 336
وإن قال : أيكما سبق وصلى [1] فله كذا جاز ، للخوف من أن يكون تاليا [2] . فإن قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز والإمام والرعية في ذلك سواء ، وإن قال أحدهما لصاحبه : إن سبقت فلك كذا ، وإن سبقت أنا فلا شئ عليك جاز . وإن أخرج كل واحد عشرة دراهم وقال : من سبق فله العشرون جاز ، إن أدخلا بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما ، وإن لم يدخلاه كذلك لم يصح . وإن لم يخرج شيئا وقالا [3] : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز . والسبق بالكتد أو الهادي [4] مع تساوي الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا . والنضال والمناضلة في الرمي ، والرهان في الخيل . ولا يصح حتى يعين الفرس فإن مات فلا بدل له . ولا يحتاج النضال إلى تعيين القوس ، فإن انكسر جاز بدلها ، لأن القصد الإصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق . ومن شرط المناضلة كون الرشق - بكسر الراء - وهو العدد الذي يرمي به وعدد الإصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما . والغرض : الذي ينصب في الهدف " وهو التراب المجموع " . والسبق المال المخرج في المناضلة - بفتح الباء - منهما أو من غيرهما . وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة .
[1] صلى : أي يحاذي برأسه صلو السابق فصاعدا . والصلوان هما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله [2] التالي : هو التالي للمصلي [3] أي وإن لم يخرج الآخر شيئا وقال المتسابقان له : الخ [4] الكتد : مجتمع الكتفين ، والهادي : العنق .
336
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 336