responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 336


وإن قال : أيكما سبق وصلى [1] فله كذا جاز ، للخوف من أن يكون تاليا [2] .
فإن قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز والإمام والرعية في ذلك سواء ، وإن قال أحدهما لصاحبه : إن سبقت فلك كذا ، وإن سبقت أنا فلا شئ عليك جاز .
وإن أخرج كل واحد عشرة دراهم وقال : من سبق فله العشرون جاز ، إن أدخلا بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما ، وإن لم يدخلاه كذلك لم يصح .
وإن لم يخرج شيئا وقالا [3] : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز .
والسبق بالكتد أو الهادي [4] مع تساوي الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا . والنضال والمناضلة في الرمي ، والرهان في الخيل .
ولا يصح حتى يعين الفرس فإن مات فلا بدل له .
ولا يحتاج النضال إلى تعيين القوس ، فإن انكسر جاز بدلها ، لأن القصد الإصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق .
ومن شرط المناضلة كون الرشق - بكسر الراء - وهو العدد الذي يرمي به وعدد الإصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما .
والغرض : الذي ينصب في الهدف " وهو التراب المجموع " .
والسبق المال المخرج في المناضلة - بفتح الباء - منهما أو من غيرهما .
وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة .



[1] صلى : أي يحاذي برأسه صلو السابق فصاعدا . والصلوان هما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله
[2] التالي : هو التالي للمصلي
[3] أي وإن لم يخرج الآخر شيئا وقال المتسابقان له : الخ
[4] الكتد : مجتمع الكتفين ، والهادي : العنق .

336

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست