responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 335


باب السبق والرمي وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة ، وقيل : لازم كالإجارة .
ويجوز السبق في النصل والريش ، والخف ، والحافر ، وما عدا ذلك قمار .
فالنصل يقع على السهم ، والنشاب [1] والسيف ، والرمح .
والخف يقع على الإبل ، والفيلة .
والحافر على الخيل والبغال ، والحمير .
ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار ، ودحوها [2] والصراع ، والسفن وشبه ذلك .
ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره [3] وإن قال واحد لاثنين : أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح .
فإن قال : أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز .



[1] النشاب بضم النون وتشديد الشين : السهام جمع النشابة وكأنها عطف تفسير كما في الجواهر ج 28 ، ص 217
[2] دحوها أي دفعها .
[3] في بعض النسخ " آخره "

335

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست