نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 335
باب السبق والرمي وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة ، وقيل : لازم كالإجارة . ويجوز السبق في النصل والريش ، والخف ، والحافر ، وما عدا ذلك قمار . فالنصل يقع على السهم ، والنشاب [1] والسيف ، والرمح . والخف يقع على الإبل ، والفيلة . والحافر على الخيل والبغال ، والحمير . ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار ، ودحوها [2] والصراع ، والسفن وشبه ذلك . ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره [3] وإن قال واحد لاثنين : أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح . فإن قال : أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز .
[1] النشاب بضم النون وتشديد الشين : السهام جمع النشابة وكأنها عطف تفسير كما في الجواهر ج 28 ، ص 217 [2] دحوها أي دفعها . [3] في بعض النسخ " آخره "
335
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 335