نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 332
باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه . وهي : عقد على منفعة بلا عوض ، وهي جائزة الطرفين . والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط . فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف ، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى ، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها . فإن شرط ضمانها ضمنها ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط . فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين . وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة . فإن أذهب الاستعمال جدتها [1] أو خمل المنشفة [2] لم يضمنه ، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه . فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها ، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط .
[1] الجدة : ضد البلى ومنها " الجديد " [2] خمل : أي لأن وزال بروزها والمنشفة هي المنديل
332
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 332