responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 332


باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه .
وهي : عقد على منفعة بلا عوض ، وهي جائزة الطرفين .
والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط .
فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف ، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى ، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها .
فإن شرط ضمانها ضمنها ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط .
فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين . وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة .
فإن أذهب الاستعمال جدتها [1] أو خمل المنشفة [2] لم يضمنه ، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه .
فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها ، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط .



[1] الجدة : ضد البلى ومنها " الجديد "
[2] خمل : أي لأن وزال بروزها والمنشفة هي المنديل

332

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست