نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 331
وإن نقلها من خريطة [1] إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن وإن كانت له ، عينها المودع فنقلها إلى دونها في الحرز ضمن . وإن أخذت منه قهرا لم يضمن . وإن أكره على إخراجها لم يضمن وقيل يضمن . ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك فتركها [2] في جيبه أو لا يرقد على الصندوق فرقد فقد زادها حفظا . وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه أو قامت بها بينة . فإن لم توجد بعينها حاص [3] ربها الغرماء . فإن ادعى شخصان الوديعة فقال هي لهذا ثم قال بل لهذا سلمت إلى الأول وغرم للثاني فإن قال هي لهما سلمت إليهما ثم يتداعيان . وإن قال هي لأحدهما ولا أعرف عينه وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يمينا واحدة . فإن أنكرهما حلف لهما يمينين . تم كتاب الوديعة
[1] وعاء من الجلد [2] في بعض النسخ " فوضعها " [3] حاص الغرماء محاصة : اقتسموا حصصا
331
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 331