responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 331


وإن نقلها من خريطة [1] إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن وإن كانت له ، عينها المودع فنقلها إلى دونها في الحرز ضمن . وإن أخذت منه قهرا لم يضمن .
وإن أكره على إخراجها لم يضمن وقيل يضمن .
ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك فتركها [2] في جيبه أو لا يرقد على الصندوق فرقد فقد زادها حفظا .
وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه أو قامت بها بينة . فإن لم توجد بعينها حاص [3] ربها الغرماء .
فإن ادعى شخصان الوديعة فقال هي لهذا ثم قال بل لهذا سلمت إلى الأول وغرم للثاني فإن قال هي لهما سلمت إليهما ثم يتداعيان . وإن قال هي لأحدهما ولا أعرف عينه وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يمينا واحدة . فإن أنكرهما حلف لهما يمينين .
تم كتاب الوديعة



[1] وعاء من الجلد
[2] في بعض النسخ " فوضعها "
[3] حاص الغرماء محاصة : اقتسموا حصصا

331

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست