نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 330
إيداعها ثقة ، [1] ضمنها . وإذا أودعه شخصان وديعة وحضرا يسلماها ، وإن حضر أحدهما يسلمها إليه . فإذا أودع واحد شخصين اجتمعا على الحفظ لأنه لم يرض بأمانة أحدهما . فإن دفن الوديعة ولم يعلم أحدا ثم سافر ، ضمنها . وإذا حضره الموت ردها على صاحبها أو وكيله ، فإن تعذر فعلى الحاكم ، فإن تغدر أودعها ثقة . فإن لم يفعل ضمن ، فإن أودعها غيره من غير عذر ضمنها . وإذا أودع صبيا وديعة فتلفت لم يضمن ، فإن أتلفها ضمن كما لو أتلفها بلا إيداع . فإن أودعه الصبي وديعة ضمنها إلى أن يسلمها إلى وليه فإن أودع العبد فأتلف تعلقت برقبته . وإن أودعه دابة وأمره بعلفها وسقيها ولم يفعل ضمنها ، وله فعل ذلك بنفسه وبغلامه ، للعادة ، ويرجع بذلك على صاحبها ، وأن لم يأمره ولم ينهه ، وجب ، لأن إذنه بالحفظ تضمن ذلك . وينفق صاحبها أو وكيله ، فإن لم يكن فالحاكم ينفق عليها من مال صاحبها ، وإلا أقرض عليه أو أمر الودعي بإقراضه وأقام أمينا ينفق فإذا جاء صاحبها رجع عليه . وإن اختلفا في المدة حلف صاحبها ، وفي قدر النفقة يحلف المنفق . فإن لم يكن حاكم وتبرع بالنفقة الودعي لم يرجع ، وإن أشهد أنه يرجع بالنفقة فكذلك ، وقيل يرجع . فإن نهاه ربها عن الإنفاق فلم ينفق حتى تلفت فلا ضمان عليه . وإذا قال الودعي : أمرتني تسليم الوديعة إلى زيد ففعلته ، فأنكر الإذن ولا بينة حلف صاحبها وغرم أيهما شاء بتلفها ، ولم يرجع أحدهما على صاحبه وإن كانت باقية أخذها .
[1] في بعض النسخ " تمكن به " والظاهر أن الجملة حالية .
330
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 330