نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 328
باب الوديعة الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو القبض ، والقول ما أنبأ عن معناها والقبول بالقول أو القبض ، وهي مستحبة للأمين القادر على الحفظ ، لأنه قضاء حاجة . ويجب حفظها بمجرى العادة ، فالعين في صندوق أو خزانة ، والفرس على الدور [1] في اصطبل . ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط ، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك ، فإن اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين ، وإن ادعى الرد حلف أيضا . وإن ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه ، إلا أن يكون لأحدهما بينة . وقد ذكرنا بعض مسائلها في الوكالة . فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها ، كورثة صاحبها ، فعليه البينة وإلا فعلى الوارث اليمين ، وكذلك إن أطارت الريح ثوب غيره إلى داره فادعى رده عليه ، أو ادعى ولي اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر .
[1] في بعض النسخ " على المدود " ولعلها هي " الأمدود " ومعناها : العادة ولكن الظاهر أن الصحيح ما في المتن كما في نسخة .
328
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 328