responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 328


باب الوديعة الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو القبض ، والقول ما أنبأ عن معناها والقبول بالقول أو القبض ، وهي مستحبة للأمين القادر على الحفظ ، لأنه قضاء حاجة . ويجب حفظها بمجرى العادة ، فالعين في صندوق أو خزانة ، والفرس على الدور [1] في اصطبل .
ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط ، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك ، فإن اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين ، وإن ادعى الرد حلف أيضا .
وإن ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه ، إلا أن يكون لأحدهما بينة .
وقد ذكرنا بعض مسائلها في الوكالة .
فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها ، كورثة صاحبها ، فعليه البينة وإلا فعلى الوارث اليمين ، وكذلك إن أطارت الريح ثوب غيره إلى داره فادعى رده عليه ، أو ادعى ولي اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر .



[1] في بعض النسخ " على المدود " ولعلها هي " الأمدود " ومعناها : العادة ولكن الظاهر أن الصحيح ما في المتن كما في نسخة .

328

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست