نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 327
تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له . وروي [1] الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول : في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه . فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له حلف ما أرسله ، ولا داهن [2] في إرساله . فإن قال : من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف وعلى هذا . وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له ، فإن جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا . تم كتاب الجعالة
[1] الوسائل ج 17 ، الباب 19 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . [2] في بعض النسخ زيادة " بالباطل "
327
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 327