responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له . وروي [1] الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول : في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه .
فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له حلف ما أرسله ، ولا داهن [2] في إرساله .
فإن قال : من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف وعلى هذا .
وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له ، فإن جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا .
تم كتاب الجعالة



[1] الوسائل ج 17 ، الباب 19 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
[2] في بعض النسخ زيادة " بالباطل "

327

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست