responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 32


وللسعي في الحاجة .
ولزيارة قبور المؤمنين ولنوم الجنب ولجماع المحتلم ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل ولمريد غسل الميت وهو جنب والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث والغسل الواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة على وجه ، والنفاس ، ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير ، وغسل الأموات .
وندب الغسل : غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء ، وبعده يوم السبت لقضائه وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة .
وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة .
وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، والغسل أول ليل هذه الليالي وروي [1] أن الصادق عليه السلام كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها .
وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه .



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ص 942 إلا أنه ليس في الخبر كلمة " كان " الدالة على المداومة :

32

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست