responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


قال : قارضتك على أن ربح هذا الألف لي وربح هذا الألف لك لم يصح ، وإن قال :
على أن لك ربح النصف صح ، وقيل : لم يصح . وإعطاء الغير مالا ليحفظه وديعة ، وليكون الربح للعامل قرض وليكون الربح لربه بضاعة ، وليكون الربح بينهما قراض .
والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، والقول قوله مع يمينه في دعوى التلف وإنكار التفريط ، وكذلك إذا اشترى شيئا فقال رب المال : كنت نهيتك عن شرائه ، لأن الأصل الأمانة .
فإن ادعى الرد حلف صاحب المال وكذا في الشركة ، قيل : يحلف المضارب والشريك ، فإن اختلفا في قدر رأس المال حلف العامل لعدم البينة ؟ فإن اختلفا في الربح قدم صاحب البينة ، فإن لم يكن بينة تحالفا وفسخ العقد ووجبت الأجرة وقيل : حلف صاحب المال ، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما .
وإن كان عامل المسلم ذميا اشترى بالمال خمرا أو خنزيرا لم يصح .
وأن اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه عتق وانفسخ القراض إن كان بكل المال ورجع العامل عليه بحصته من الربح إن كان ، وقيل : لا يعتق قدر نصيبه من الربح لأنه ملك بالظهور ، وإن كان ببعضه انفسخ بقدره وحسب على رب المال وإن اشتراه عبده المأذون له في التجارة بإذنه عتق فإن نهاه أو لم يأذن فيه لم يصح .
فإذا اشترى العامل من يعتق على نفسه ولا ربح لم يعتق ، وإن ربح فيما بعد وكانت حصته بقدره عتق وإن كانت ببعضه عتق البعض وقوم عليه الباقي فإن كان معسرا فباقيه رق .
وإن فسخ القراض بعد العمل والمال سلع باعها العامل إلا أن يأخذها رب المال بقيمتها ، وله جبره على بيعها ليأخذ ماله ناضا [1] وقيل لا يجبر .
وإن كان المال دينا جباه العامل وإن لم يكن فيه ربح ، وإن اتفقا على قسمة الربح وعقد المضاربة باق جاز وإن خسر فيما بعد ، رد العامل أقل الأمرين من



[1] نض المال : تحول نقدا بعد ما كان متاعا

315

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست