responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 313


وإذا اشترى أحدهما أو اقترض له ولصاحبه جاز لإذنه له على شروط الوكالة ، وإذا غصب أحدهما شيئا لم يشاركه الآخر فيه .
ولا يصح شركة الأبدان [1] ولكل منهما أجر عمله ، اتفقت الصنعتان أو اختلفتا ، اتفقت أجرتهما أو اختلفتا ، فإن اختلط كسبهما ولم يتميزا اصطلحا .
وإذا اشترك جماعة : لواحد بغل ، ولا خرد كان ، ولآخر رحى ولآخر عمل بيده لم يصح الشركة .
فإن استأجر شخص من كل ماله ، ومن الآخر عمله بأجرة واحدة فهي فاسدة ، ولكل منهم عليه أجرة مثله .
وإن استأجر الكل للطحن بأجرة معلومة ، صحت ووجبت بالسوية [2] ، ورجع كل منهم على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ماله ، والأجير على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة عمله .
فإن اشتركوا : من شخص فدان [3] ومن شخص عمل ، ومن شخص أرض ومن شخص بذر فهي معاملة فاسده والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض والفدان والعمل عليه بأجورهم .
وإذا كان من شخص جمل ، ومن الآخر المزادة [4] ، ويستقى الثالث من ماء هو ملكه ، فثمنه له ، وعليه لصاحبيه أجرة الجمل والمزادة ، وإن استقى من المباح ، فقيل : كذلك لأنه إنما يملكه بالحيازة ولم يحز سواه ، وقيل : يكون بينهم أثلاثا لأنه حاز من المباح بنية أنه له ولهما .
وكذا الخلاف إذا اصطاد ، أو احتش ، أو احتطب له ولغيره ، ومن قال بالأثلاث قال : يرجع كل منهم على الآخرين بأجرة ثلثي ما كان من جهته .



[1] بأن عقدا على أن أجرة عمل كل منهما ، لهما بالاشتراك .
[2] هذا فيما إذا كان العمل منهم جميعا كما هو الظاهر من قوله : استأجر الكل للطحن
[3] الفدان : الثوران يقرن للحرث بينهما
[4] المزادة : الرواية

313

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست