نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 311
فإن اشتركا في مال - ولأحدهما أكثر من صاحبه - على أن يعمل فيه صاحب الأكثر والربح بالسواء لم يصح وقسم بالحساب ، وإن شرطا عمل صاحب الأقل كانت شركة قراض ، لا بأس بها . ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض ، وطريق الصحة : أن يبيع أحدهما حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض ، صاحبه أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا وإذا خلطا المال : فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز ، ولواحد منهما ، لم يتصرف الآخر ، وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز لصاحبه التصرف في حقه . والمال أمانة لا يضمن إلا بالتفريط . وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف ، ضمن فإن أطلق الإذن جاز . وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث ، أو وليه إن كان محجورا عليه ، فإما قاسم أو آذن . فإن كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا يصح قسمة دين لهما . والشريك وكيل في الشراء والبيع . فلا يبيع إلا بثمن المثل ونقد البلد حالا ، ولا يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله فإن فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على إجازته . وإذا ادعى المتصرف : أنه اشترى هذه السلعة بينهما أو أن هذه السلعة اشتراها لنفسه ، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته . فإن ادعى أحدهما : أن السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة ، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه . وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة ، صح في حصته وبطل في حصة المسلم ، وإن اشترى الشريك من يعتق على شريكه فكذلك ، وإن اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فإن كان معسرا سعى العبد .
311
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 311