responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 311


فإن اشتركا في مال - ولأحدهما أكثر من صاحبه - على أن يعمل فيه صاحب الأكثر والربح بالسواء لم يصح وقسم بالحساب ، وإن شرطا عمل صاحب الأقل كانت شركة قراض ، لا بأس بها .
ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض ، وطريق الصحة : أن يبيع أحدهما حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض ، صاحبه أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا وإذا خلطا المال : فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز ، ولواحد منهما ، لم يتصرف الآخر ، وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز لصاحبه التصرف في حقه .
والمال أمانة لا يضمن إلا بالتفريط .
وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف ، ضمن فإن أطلق الإذن جاز .
وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث ، أو وليه إن كان محجورا عليه ، فإما قاسم أو آذن .
فإن كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا يصح قسمة دين لهما .
والشريك وكيل في الشراء والبيع .
فلا يبيع إلا بثمن المثل ونقد البلد حالا ، ولا يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله فإن فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على إجازته .
وإذا ادعى المتصرف : أنه اشترى هذه السلعة بينهما أو أن هذه السلعة اشتراها لنفسه ، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته .
فإن ادعى أحدهما : أن السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة ، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه .
وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة ، صح في حصته وبطل في حصة المسلم ، وإن اشترى الشريك من يعتق على شريكه فكذلك ، وإن اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فإن كان معسرا سعى العبد .

311

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست