responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 303


ما عليه من مال ، والدية في القتل والجراح إلا أن يحضره .
وإن قال الضامن : على ألف دينار - وهو الدين - إن لم أحضره فعليه المال إلا أن يحضره .
وإن قال : على إحضاره ، لم أحضره فعلى دينه المعلوم ، فليس عليه إلا إحضاره ، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره .
* * * الكفالة ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين ، أو دعوى يحضر فيها .
وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم ، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة .
ويصح ضمان دين العبد ، لأنه كالحر المعسر .
ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي والمعتوه ، ولا كفالتهما .
وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه ، فخلى بينهما .
فإن شرطا إحضاره في موضع معين ، لم يبرء في غيره ، وإن كفله من شخصين فسلمه إلى أحدهما ، لم يبرء من الآخر ، وإذا أبرء المكفول له ، الكفيل برء ، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة .
وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له .
وإن قال : كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح . ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا . وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح .
وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة .
ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما ، ويصح الضمان عنهما وإذا ضمن عن غيره دينا ، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن ، صح .
وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا ، وعلم المضمون له حاله

303

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست