نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 303
ما عليه من مال ، والدية في القتل والجراح إلا أن يحضره . وإن قال الضامن : على ألف دينار - وهو الدين - إن لم أحضره فعليه المال إلا أن يحضره . وإن قال : على إحضاره ، لم أحضره فعلى دينه المعلوم ، فليس عليه إلا إحضاره ، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره . * * * الكفالة ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين ، أو دعوى يحضر فيها . وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم ، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة . ويصح ضمان دين العبد ، لأنه كالحر المعسر . ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي والمعتوه ، ولا كفالتهما . وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه ، فخلى بينهما . فإن شرطا إحضاره في موضع معين ، لم يبرء في غيره ، وإن كفله من شخصين فسلمه إلى أحدهما ، لم يبرء من الآخر ، وإذا أبرء المكفول له ، الكفيل برء ، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة . وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له . وإن قال : كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح . ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا . وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح . وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة . ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما ، ويصح الضمان عنهما وإذا ضمن عن غيره دينا ، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن ، صح . وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا ، وعلم المضمون له حاله
303
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 303