نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 302
الدين إلى ذمة الضامن ، ويبرء المضمون عنه فإذا أدى الضامن لم يرجع على المضمون عنه ، إلا أن يضمن بإذنه - ، أدى بإذنه أو بغير إذنه . ويصح الضمان حالا ومؤجلا . ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، وقيل : لا يصح وإذا مات الضامن للمؤجل حل بموته . ويصح أن يضمن عن الضامن ضامن ، وينتقل الدين إليه وعلى هذا . فإن أبرء صاحب الدين الضامن برئ بالإبراء ، وبرئ الأصل بالضمان . وإن أبرء المضمون عنه لم يصح ، لأن الحق انتقل عنه . فإن أبرء المضمون له الضامن ، أو صالحه على بعض الدين ، برء ، ولم يرجع على الأصل إلا بما غرم . وإذا ضمن عنه بإذنه فله أن يلزمه بتخليصه ، وإن ضمن بغير أمره لم يكن له إلزامه بذلك . وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية ، فضمن كل منهما عن صاحبه ، صار ما كان على الواحد على الآخر ، فلم يزد على النصف ، لكنه كان دينا فبرئ منه وصار عليه مثله بالضمان . وإذا ضمن دينارا فأعطى المضمون له ثوبا ورضي به ، رجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب . ولا يصح ضمان المجهول ، وقيل : يصح ويضمن ما ثبت بالبينة ، لا بما يخرج به الحساب في كتاب . ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف . ولا يصح ضمان العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، فإن أذن له السيد ، فكما إذا أذن له في النكاح . وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين ، أو قتل ، أو جراح ، ضمن
302
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 302