responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


الدين إلى ذمة الضامن ، ويبرء المضمون عنه فإذا أدى الضامن لم يرجع على المضمون عنه ، إلا أن يضمن بإذنه - ، أدى بإذنه أو بغير إذنه .
ويصح الضمان حالا ومؤجلا .
ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، وقيل : لا يصح وإذا مات الضامن للمؤجل حل بموته .
ويصح أن يضمن عن الضامن ضامن ، وينتقل الدين إليه وعلى هذا .
فإن أبرء صاحب الدين الضامن برئ بالإبراء ، وبرئ الأصل بالضمان .
وإن أبرء المضمون عنه لم يصح ، لأن الحق انتقل عنه .
فإن أبرء المضمون له الضامن ، أو صالحه على بعض الدين ، برء ، ولم يرجع على الأصل إلا بما غرم .
وإذا ضمن عنه بإذنه فله أن يلزمه بتخليصه ، وإن ضمن بغير أمره لم يكن له إلزامه بذلك .
وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية ، فضمن كل منهما عن صاحبه ، صار ما كان على الواحد على الآخر ، فلم يزد على النصف ، لكنه كان دينا فبرئ منه وصار عليه مثله بالضمان .
وإذا ضمن دينارا فأعطى المضمون له ثوبا ورضي به ، رجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب .
ولا يصح ضمان المجهول ، وقيل : يصح ويضمن ما ثبت بالبينة ، لا بما يخرج به الحساب في كتاب .
ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف .
ولا يصح ضمان العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، فإن أذن له السيد ، فكما إذا أذن له في النكاح .
وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين ، أو قتل ، أو جراح ، ضمن

302

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست