نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 301
" باب الضمان والكفالة والحوالة " الضمان : عقد لازم من الطرفين ، ويفتقر إلى رضى المضمون له ، والضامن ، دون المضمون عنه ويجوز على دين ثابت في الذمة : كالثمن بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد الدخول ، ونفقة الزوجة السالفة [1] ، وعلى ما يعرض للسقوط : كالثمن قبل تسليم المبيع ، والمهر قبل الدخول فإن وقعت الردة ، أو تلف المبيع ، بطل الضمان لبطلان أصله . ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة ، لأن للعبد أن يعجز نفسه ، وإن أداه عتق . ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد ، ولا مال المسابقة قبل السبق ، والنفقة المستقبلة ، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله . ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب . ويصح ضمان العهدة عن البائع ، وهو ضمان الثمن بعد قبضه ، فإذا ظهر المبيع مستحقا رجع عليه بالثمن - وهو في الحقيقة ضمان ما وجب - ، فإن ظهر به عيب ففسخ المشتري لم يضمن الضامن الثمن ، والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع . ولا يصح ضمان الخلاص [2] لأن المالك لا يجبر على البيع . وبالضمان ينتقل