responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 301


" باب الضمان والكفالة والحوالة " الضمان : عقد لازم من الطرفين ، ويفتقر إلى رضى المضمون له ، والضامن ، دون المضمون عنه ويجوز على دين ثابت في الذمة : كالثمن بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد الدخول ، ونفقة الزوجة السالفة [1] ، وعلى ما يعرض للسقوط : كالثمن قبل تسليم المبيع ، والمهر قبل الدخول فإن وقعت الردة ، أو تلف المبيع ، بطل الضمان لبطلان أصله .
ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة ، لأن للعبد أن يعجز نفسه ، وإن أداه عتق .
ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد ، ولا مال المسابقة قبل السبق ، والنفقة المستقبلة ، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله .
ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب .
ويصح ضمان العهدة عن البائع ، وهو ضمان الثمن بعد قبضه ، فإذا ظهر المبيع مستحقا رجع عليه بالثمن - وهو في الحقيقة ضمان ما وجب - ، فإن ظهر به عيب ففسخ المشتري لم يضمن الضامن الثمن ، والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع .
ولا يصح ضمان الخلاص [2] لأن المالك لا يجبر على البيع . وبالضمان ينتقل



[1] في بعض النسخ : السابقة .
[2] أي خلاص المبيع .

301

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست