نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 299
وعلى كل منهما زكاة حصته إن بلغت النصاب ، وإلا فلا . فإن انقضت مدة المزارعة قبل أدراك الزرع لم يقلع الزرع ، وعلى كل واحد منهما القيام في حصته ، ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع . وعلى العامل في المدة القيام في الكل ، وآلة العمل عليه ، ومتى مات العامل في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه ، أو فعله الوارث . * * * " المساقاة " والمساقات : عقد لازم من الطرفين . وشرطها : ذكر المدة المعلومة ، والحصة المشاعة ، وأن يكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل ، والكرم ، والشجر والباذنجان . ويجوز أن يشرط بعض ما على العامل على رب الأصل في المزارعة والمساقاة ، وإذا لم يبق عملا أصلا لم يصح . والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط ، كالمزارعة . والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة . والموت لا يبطلها . وللعامل أجرة المثل في الفاسدة . وإن لم تخرج الأصول شيئا فعلى ما ذكرنا . فإن خرجت المدة فعلى ذلك وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها ، أو شرط أن يعمل رب الأرض معه بنفسه ، بطلت المساقاة والمزارعة . وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة ، حكم الحاكم عليه ، وأخذ من ماله للعمل ، فإن لم يكن له مال وتطوع عنه بالعمل ، وإلا فللحاكم أن يأذن له في إقراضه ، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذر العمل وقيل : لا يفسخ ، وأن كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق من حصة العامل ما يجب عليه ، فإن لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه أشهد على الإنفاق أم لم يشهد ، إلا أن يشهد أنه يرجع : فقيل : يرجع ، وقيل : لا يرجع . وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل : كالتأبير . وصرف الجريد [1]