نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 298
" باب المزارعة والمساقات " المزارعة : عقد لازم من الطرفين وشرط صحتها : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر نصيب العامل بالجزء المشاع من الكل ، وإذا لم يذكر الأجل ، أو ذكر مجهولا ، أو الحصة مجهولة ، أو قيدها بالأرطال ، أو بما على موضع مخصوص من الزرع ، أو شرط أحدهما لصاحبه منه قدرا قبل القسمة ، أو إخراج البذر قبلها ، فهي فاسدة ، تجب فيها أجرة المثل للعامل ، والنماء كله لصاحب الزرع فإن لم يحصل منها شئ وهي صحيحة ، لم يكن للعامل شئ ، وإن كانت فاسدة فله أجرة المثل ، وقيل لا شئ له ، لأنه دخل على ذلك . فإن شرط في المزارعة على العامل العمل بنفسه أو زرع شئ بعينه لم يتعده . وإن شرط العامل على صاحب الأصل شيئا معلوما من ذهب وفضة وشبههما جاز ، ويكره أن يشترط ذلك على العامل . ولا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون الأرض والبذر لشخص والعمل والبقر لآخر ، أو الأرض لواحد والباقي لآخر ، أو العمل من واحد والباقي لآخر ، أو الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر . وإذا كانت فاسدة والبذر للعامل ، أخذه ونماه وأعطى رب الأرض أجرها . ولا تبطل المزارعة بالموت . والخارج [1] بين الشخصين ولا يخرج البذر .