نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 294
ومجتمعا فإن حمل الدابة أكثر من القدر المشروط ، أو سار أكثر من الشرط ، أو أردف غيره فهو ضامن لجميع القيمة يوم تعدى فيها ، وكذلك لو حمل عليها حديدا بدل القطن ، وإن عابت فعليه أرش عيبها . والأجرة تجب بالعقد ، وهي حالة بإطلاقه ، وإن شرط تأجيلها صح الشرط فإن كانت فاسدة استحق أجرة المثل ، وإن زادت على ما ذكراه . ويصح استيجار الدار لشهر لم يدخل ، ولشهر مطلق ويحكم بتعقبه العقد ، وقيل لا يصح ، وإن استأجرها كل شهر بكذا ولم يذكر جملة المدة صحت في شهر واحد وفسدت في الباقي ووجب أجرة المثل . وإن استأجر جملا ، أو عبدا معينا ، أو حرا بعينه فتلف قبل العمل بطلت الإجارة ، وإن عمل بعضه ثم تلف بطلت فيما بقي وصحت في الماضي بالحساب وإن استأجره لعمل في الذمة ثم مرض أو مات ، أخذ من ماله لعمل الباقي . وإن أبق العبد المستأجر رجع على مولاه بالأجرة ، فإن شرط للعبد غير الأجرة لم يلزمه . فإن أعطاه كان ذلك لمولاه ، وإن أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد العتق ولا يجوز استيجار الدابة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحل فيها . وليس من شرط صحة الإجارة للسفر إلى موضع بعينه ذكر عدد الفراسخ . وإن استأجر الدابة للحمل وجب مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس إن لم يشاهده وللجمال مطالبة المكتري بالكراء قبل قطع المسافة . وإن استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا ، أو على هذا بكذا وعلى الآخر بدونه ، فهي فاسدة واللازم أجرة المثل . وروي أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع إلى موضع معلوم في وقت معلوم بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة ، [1] فيبطل العقد ، ويجب أجرة المثل .
[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 2
294
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 294