نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 293
في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق ، ويصح فيما مضى بالتقويم ، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة . وإن انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها فيما بقي إلا أن يعيده مالكه إلى الصحة ، ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء . والأجرة تصح في الذمة وبالعين ، وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه أجرة ، ويصح إسقاطها عن المستأجر إن كانت في ذمته . ولا يصح إسقاط منافع الدار المستأجرة . وشرط الإجارة : الإيجاب ، والقبول ، وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا وكون المنفعة معلومة بتقدير المدة : كاستيجار الدار للسكنى ، والأرض للزرع طالت المدة ، أم قصرت ، أو بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب وخياطته ، ودابة تحمل قدر معلوم ، ودابة لمسافة معلومة أو بالتعين كنقل متاع مشاهد . فإن عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت . ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا ، إلا ما يوديها [1] كالقصارة ، والطحن ، وعمل الحديد . فيفتقر إلى التسمية . ويجوز استيجار الأرض للزراعة ، ويسمى الزرع لاختلافه ، والساحة للبناء والغرس فإذا خرجت المدة قوم الغراس وأعطى صاحبه قيمته ، أو يضمن له أرش القلع ، أو يرضى ببقائه . فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا إذن ، فلصاحبها قلعه ، وإلزام الغارس بأرش العيب وطم الحفر [2] . وإن استأجر ثوبا للبس ، ودابة للركوب مجملا ، بطلت للجهالة ، فإن قال يركب أو يلبس من شاء جاز ، فإن عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا إرداف غيره ، وكذلك لو شرط إلا يسكن الدار غيره ، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا
[1] أودى به : ذهب به وأهلكه . [2] طم الركية طما بفتح الطاء : دفنها وسواها .
293
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 293