responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق ، ويصح فيما مضى بالتقويم ، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة .
وإن انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها فيما بقي إلا أن يعيده مالكه إلى الصحة ، ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء .
والأجرة تصح في الذمة وبالعين ، وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه أجرة ، ويصح إسقاطها عن المستأجر إن كانت في ذمته . ولا يصح إسقاط منافع الدار المستأجرة .
وشرط الإجارة : الإيجاب ، والقبول ، وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا وكون المنفعة معلومة بتقدير المدة : كاستيجار الدار للسكنى ، والأرض للزرع طالت المدة ، أم قصرت ، أو بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب وخياطته ، ودابة تحمل قدر معلوم ، ودابة لمسافة معلومة أو بالتعين كنقل متاع مشاهد .
فإن عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت .
ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا ، إلا ما يوديها [1] كالقصارة ، والطحن ، وعمل الحديد . فيفتقر إلى التسمية .
ويجوز استيجار الأرض للزراعة ، ويسمى الزرع لاختلافه ، والساحة للبناء والغرس فإذا خرجت المدة قوم الغراس وأعطى صاحبه قيمته ، أو يضمن له أرش القلع ، أو يرضى ببقائه .
فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا إذن ، فلصاحبها قلعه ، وإلزام الغارس بأرش العيب وطم الحفر [2] .
وإن استأجر ثوبا للبس ، ودابة للركوب مجملا ، بطلت للجهالة ، فإن قال يركب أو يلبس من شاء جاز ، فإن عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا إرداف غيره ، وكذلك لو شرط إلا يسكن الدار غيره ، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا



[1] أودى به : ذهب به وأهلكه .
[2] طم الركية طما بفتح الطاء : دفنها وسواها .

293

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست