responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


" باب الإجارة " وهي عقد على منفعة بعوض ، بخلاف العارية لعدم العوض فيها [1] ، وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض .
وهو لازم من الطرفين ، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما . أو لأحدهما مدة معلومة ، أو يظهر بالمستأجر عيب ، أو بالأجرة ، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على الوصف أو بعضه .
ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه ، أو إجارة دكانه ثم أفلس ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له . ولا فسخ للمكارى إن بدا له عن السفر .
فإن مات المستأجر [2] بطلت الإجارة ، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب .
ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره ، ويصبر المشتري حتى تنقضي المدة ، ولا خيار له إن علم ذلك ، وله الخيار إن جهله .
وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة ، وإن جرى ذلك



[1] كذا في نسخة وفي بقيتها " منها " بدل " فيها "
[2] كذا في نسخة وفي بعضها " المستأجران " وفي بعض آخر " المتاجران " .

292

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست