نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 283
( باب الدين ) والدين : ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه . وكل قرض دين ولا ينعكس . والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله ، فإن كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه جاز . ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضي منه . وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنها حقه . وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه ، فإن لم ينو فهو كالسارق . وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني . ويكره أن ينزل على غريمه ، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث ، وإن يقبل منه هدية لم يعتدها [1] ، فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين . ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه [2] حتى يخرج . ويجب
[1] أي لم تكن من عادته بل لأجل الدين . [2] أي لئلا يفزعه .
283
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 283