responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


( باب الدين ) والدين : ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه .
وكل قرض دين ولا ينعكس . والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله ، فإن كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه جاز .
ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضي منه . وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنها حقه . وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه ، فإن لم ينو فهو كالسارق .
وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني .
ويكره أن ينزل على غريمه ، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث ، وإن يقبل منه هدية لم يعتدها [1] ، فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين .
ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه [2] حتى يخرج . ويجب



[1] أي لم تكن من عادته بل لأجل الدين .
[2] أي لئلا يفزعه .

283

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست