نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 281
أن يرد عليه مثله وزنا وصفة في بلد آخر ، أو أن يعامله في تجارة ، أو أن يبيع له ، أو كان من عادته أن يرد الزيادة على من يستقرض منه جاز ذلك . وإن أقرضه ثوبا على أن يرد عليه ثوبين كان حراما . ويملك المقترض القرض بقبضه ، [1] والرجوع للمقرض فيه أن كان وإلا فالبدل في ذمته . وإن أقرضه نصف دينار فرد عليه دينارا بعضه قضاء وبعضه وديعة لم يلزمه قبوله ، وإن قبله جاز ، وجاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا . والقرض دين حال غير مؤجل ، فإن شرط تأجيله لم يصح الشرط ، وإن ارتهن على القرض رهنا وسوغ صاحب الرهن الانتفاع به وكان القرض مطلقا جاز ، وله الرجوع في العارية . ويجوز أن يبيع سلعة وشرط أحدهما على صاحبه أن يقرضه قرضا إلى أجل أو مطلقا لأن القرض حسن والبيع جائز فلا وجه للفساد . وقيل للصادق عليه السلام : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة ، [2] ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاء غيرها كان له الدراهم الأولى . وإذا أوصله درهما على أنه جيد فخرج رديا لم يكن له رده عليه وأخذ بدله من ملكه من غير معرفته به . ويجوز لولي اليتيم والمعتوه [3] التجارة في ماله نظرا له ، فإن ربح فله وإن وضع فعليه ، ويشتري له ويبيع من ماله ماله فيه الحظ . وينفق عليه بالمعروف ، فإن زاد ضمن الزيادة . وإن أقرض ماله لمصلحته أشهد وارتهن ما يفي بالقيمة أو أكثر منها . وإن اقترضه الولي وكان له ما يقضي لو تلف وفيه مصلحة لليتيم جاز ، وإن
[1] هكذا في بعض النسخ وفي بعض آخر : " ولا رجوع للمقرض فيه ، فإن طالبه فالبدل في ذمته " . [2] الوسائل ، ج 13 الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 [3] المعتوه : من نقص عقله .
281
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 281