responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


" باب القرض " والتصرف في مال اليتيم والمعتوه ودين العبد قرض الدرهم أفضل من صدقته ، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر ، ولأن يقرض الدينار مرتين خير من الصدقة به مرة ، والمعروف في قوله تعالى . ( إلا من أمر بصدقة أو معروف ) [1] القرض .
ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان وما يصح السلف فيه وهو الممكن تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب والأخ ولغيره .
ويرد المثل فيما له مثل ، والقيمة حين القرض فيما لا مثل له . ولا يصح قرض مالا يضبط بالوصف كالجوهر . وقرض الخبز جائز . وقد سبق الإجماع فيه [2] ويرد بدله وزنا أو عددا وإن رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون صفته مع الرضا جاز ، وإن رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا وهو الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة .
وإن وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط الانتفاع به المقرض كان حراما ، وقيل يملكه المستقرض ، وقيل لا يملكه . وإن أقرضه على



[1] النساء ، الآية 114 .
[2] هكذا في أكثر النسخ وفي نسختين : " وقد سبق الإجماع عليه الخلاف فيه " ولم يتضح معناه .

280

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست