نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 267
وللشريكين في شراء عبد أو أمة أو سلعة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك بالأرش لا غير . وكل ما زاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب . والبخر والدفر والزنا والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراش والتخنيث عيوب . ومن اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما فلا خيار له ، فإن شرط الإسلام فبان كافرا فله الخيار وكذلك العكس . وإن اشترى الأمة مطلقا فبانت بكرا أو ثيبا فلا خيار ، فإن شرط البكارة فبانت ثيبا فله الخيار وأخذ الأرش . وإن شرط الثيوبة فبانت بكرا أو شرط صغيرة فبانت كبيرة فله الخيار . فإن باع عصيرا وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فادعى أنه كان كذلك عند بائعه حلف البائع وبرئ إلا أن يكون للمشتري بينة . وما حدث من عيب قبل القبض أو في الثلاث في الحيوان جاز الرد به وفي الأرش قولان . * * * " التصرية " والتصرية وهي جمع اللبن في ضروع الأنعام يومين فصاعدا لغرور المشتري عيب ، وللمشتري بعد حلبها ردها وصاعا من تمر أو بر . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، قال إن كان تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد طعام ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ [1] . وإذا ثبت لبنها لجودة مرعى فلا خيار وقيل له الخيار . والخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها . وللمشتري رد السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبته ، قبل القبض وبعده . وإذا باع غيره إناءا من ذهب وزنه خمسون دينارا بخمسين دينارا فظهر فيه
[1] الوسائل ، ج 12 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ،
267
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 267