responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 265


وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض ، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض .
ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس ، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع ، وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين .
وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه ، ولا يحمل معه شيئا .
فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل مني بذلك فلا بأس به .
وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع [1] وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع [2] .
وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر ، تمر ثمرة نخله بتمره [3] .
* * * " باب عيوب المبيع وأحكامها " العيب ما نقص من الثمن [4] عند التجارة [5] فإن باع معيبا وعرف المبتاع



[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 .
[2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 .
[4] في بعض النسخ " من المثمن " .
[5] في بعض النسخ " عند التجار " .

265

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست