نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 265
وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض ، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض . ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس ، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع ، وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين . وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه ، ولا يحمل معه شيئا . فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل مني بذلك فلا بأس به . وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع [1] وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع [2] . وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر ، تمر ثمرة نخله بتمره [3] . * * * " باب عيوب المبيع وأحكامها " العيب ما نقص من الثمن [4] عند التجارة [5] فإن باع معيبا وعرف المبتاع
[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 . [2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . [3] الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 . [4] في بعض النسخ " من المثمن " . [5] في بعض النسخ " عند التجار " .
265
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 265