responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب ، والنهي عن المنكر واجب كله والنهي عن فعل ما - الأولى تركه - ندب .
ويجبان : باليد ، واللسان ، والقلب .
ويبدأ بالوعظ ، والتخويف ، فإن لم ينجع [1] أدب ، فإن لم ينجع إلا بالقتل والجراح فعل ، فإن لم يتمكن فبالقلب . وقيل : إذا بلغ إلى القتل والجراح لم يجز إلا بإذن الإمام ، والأول أصح .
وربما قام الفعل في الموضعين ، مقام القول ، كالإعراض عنه ، والازراء [2] به لينزجر ، وإظهار المعروف ليتأسى به .
وقيل : إنهما يجبان على الأعيان . ووجوبهما عقلي أو سمعي ، فيه خلاف ، وتحقيقه في الأصول ، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة .
* * * " المكره " وإن أكره - المكلف على إظهار كلمة الكفر - بالقتل ، جاز له إظهارها ، ولو احتمله ولم يظهرها ، كان مأجورا .
وإن أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي ، أو على فعل قبيح سمعي ، جاز له ذلك ، وإن أكره على قبيح عقلي ، فإن كان مما له عنه مندوحة - كالكذب ورى [3] في نفسه ، وإن كان غيره - كالظلم - لم يحسنه الإكراه . وروي : أنه يأخذ المال بالإكراه ، فإن تمكن من رده ، فعل ولا خلاف في أن قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا ، والإقامة بالدار [4] تبنى على ما ذكرناه .
" تم كتاب الجهاد "



[1] نجع الوعظ والخطاب : أثر أو ظهر أثره .
[2] أزرى به : أدخل عليه عيبا .
[3] من التورية .
[4] أي الإكراه على الإقامة في دار الكفر

243

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست