responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق ، فإن اختار الإمام رقه ، انفسخ .
ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا ، فيجوز التفرقة والبيع صحيح في الحالين . والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من الهجرة الخائف فلا يقدر على الظهار دينه ، ومكروه للمتمكن منها الآمن على نفسه ، القادر على إظهار دينه .
ولا حرج على من لا حيلة له ، ولا يهتدي الطريق ، حتى يستطيع .
* * * " أحكام الغنيمة " ويغنم ما كان في يد المشركين ، مما يملك في الإسلام ، ما لم يكن غصبا ، يعرف من مسلم فيرد عليه .
ويجوز قسمتها في دار الحرب ، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها [1] وإن استغرقها ، ثم يعطي منها أجرة حفاظها ، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل ، ثم يصطفي منها ما لا يجحف بها ، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس - وقد ذكرناهم .
ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم ، ويشاركهم من يلحقهم ، معينا قبل القسمة ، ويقسم السرية على القواعد [2] .



[1] المراد ما ينوبه الإمام من قبل المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين
[2] هكذا في النسخ التي بأيدينا وفي الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله : المؤمنون تتكافى دمائهم . ويرد على قاعدهم سراياهم ( ج 2 ، ص 339 ، كتاب الفئ وقسمة الغنائم ، المسألة 36 ) وقد استدل الشيخ بهذه الرواية على تشريك السرية مع الجيش في الغنيمة فيما إذا اختص كل منهما بتحصيلها والسرية : هي القطعة من الجيش تتوجه إلى العدو مقدمة على الجيش

239

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست