نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 221
ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع ، فإن لم يأذن وخرجت أثمت وأتمت الصلاة ، ولا نفقة لها ، وإن خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل حال فعليه نفقة الحضر ، والمعتدة عدة رجعية كذلك . والبائن تخرج في النفل والواجب . وإن جامعها مختارة فعليها الكفارة في مالها ، والقضاء وإن نهاها [1] ولها نفقة الحضر ، وتحرم الحائض ، وتغتسل للإحرام وتحتشي [2] وتستثفر [3] ولا تصلي فإن ظنت حظر الإحرام فجازت الميقات [4] رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها . فإن كانت قد دخلت الحرم ، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج ، وتلبس ثياب الإحرام نهارا ، وتخلعها ليلا ، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت بالحج . فإن ضاق الوقت ، وخافت فوات عرفات جعلتها [5] حجة مفردة ، واعتمرت بعدها ، ولا هدي عليها ، وإن طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف ، وإن طافت أربعة ، قطعت ، وسعت ، وقصرت ، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين بعد إتمام الطواف . وإن حاضت بعد الطواف ، سعت حائضا ، وقضت الركعتين . وإن قضت المناسك حائضا حياء من إعلام حالها ، وواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى بلدها فعليها بدنة ، وإعادة الحج ، ولا شئ على الزوج .
[1] أي نهاها عن القضاء . [2] الاحتشاء : حشو الفرج بقطن ونحوه . [3] الاستثفار : أن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين وتخرجها من بين رجليها وتجعل أحد رأسيها قدامها والآخر خلفها ، وتشدهما بالتكة . [4] أي تركت الإحرام ظنا منها أنها لا يجوز لها ذلك . [5] أي عمرة المتعة .
221
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 221