نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 210
يخذفهن خذفا يضعها على الإبهام ويدفعها بظفر المسبحة [1] ويرميها من بطن الوادي واجعل الجمار على يمينك ، ولا تقف على الجمرة . ويقف عند الجمرتين الأوليين ولا يقف عند جمرة العقبة . ويجوز الرمي راكبا ومحدثا ، والمشي والطهور أفضل ، ويرمي الجمرة العقبة من قبل وجهها مستدبر الكعبة ، ويدعو بالمأثور ، وليكن بينه وبين الجمرة عشر أذرع ، أو خمس عشرة ذراعا ولا يرمي بغير الحصا ، والحصى النجس كالطاهر في الأجزاء ، وإن رمى فوقع على بعير فنفض عنقه [2] فأصاب الجمرة أو رمى فلم يدر أصاب الجمرة أم لا ، أو وضعها على الجمرة وضعا لم يجزأه . * * * " أحكام الهدي " فإذا رمى الجمرة ذبح هدى متعته وقرانه إن كان قارنا ، ويجزي عن الأضحية والجمع بينهما أفضل ، ويستحب الأضحية للمفرد . ولا يجزي هدي المتعة الواحد إلا عن واحد . فإن لم يقدر المتمتع على الهدي ، خلف ثمنه عند ثقة يذبح عنه في العام القابل في ذي الحجة ، فإن تعذر ثمنه عليه صام ثلاثة أيام متواليات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله وكمالها كمال الهدي ، يوما قبل التروية ويوم التروية ، وثانيه ، فإن صام يوم التروية وثانيه صام يوم الحصبة ، وهو رابع النحر ، فإن فاته صام يوم الحصبة ويومين بعده متواليات ، وإلا ففي بقية الشهر أداء فإن خرج عقيب أيام التشريق صامهن في الطريق ، وإلا مع السبعة عن أهله . فإن دخل المحرم ، ولم يصم فعليه دم شاة واستقر الدم في ذمته ، ولا صوم
[1] تفسير للخذف [2] نفضه : أي حركه ، ومعناه : أن البعير حرك عنقه فأصاب الحصاة الجمرة .
210
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 210