نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 209
فسعى به ، وأمر [1] جعفر بن محمد عليهما السلام رجلا تركه بعد انصرافه من مكة أن يرجع فيسعى ، ولا يفيض الإمام إلا بعد طلوع الشمس ، ويجوز لغيره قبل طلوعها ، ولا يجوز [2] وادي محسر إلا بعد طلوعها ، وإن أفاض الحاج قبل طلوع الفجر عامدا عالما بالتحريم فعليه شاة . وللخائف والمرأة الإفاضة من المشعر ليلا ، فقد رخص [3] رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء ، والصبيان في ذلك . وأن يرموا الجمار ليلا ، ويصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ، ووكلن من يضحي عنهن ، وروي [4] لا بأس للمرأة أن تقف بالمشعر إذا أزال الليل ساعة ثم تنطلق إلى منى فترمى الجمرة وتصبر ساعة ثم تقصر ، ثم تنفر إلى مكة فتطوف ثم توكل من يذبح . وليلتقط حصى الجمار سبعين حصاة من " جمع " أو من رحله بمنى ، ويستحب غسلها ، وشدها في طرف ثوبه ولا يجوز من حصى المساجد ، ولا من حصى الحل ، ولا مما رمى به . فإذا نزل منى يوم النحر ، رمى الجمرة العقبة بسبع ، وليكن الحصاة قدر الأنملة ملتقطة [5] برشا [6] كحلية [7] منقطة [8] لا صما [9] ، ولا سودا ولا حمرا
[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . إلا أن لفظ الحديث " إلى مكة " وفي جميع النسخ التي بأيدينا " من مكة " . [2] الجواز هنا بمعنى التجاوز . [3] الوسائل ، ج 10 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . [4] الوسائل ، ج 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 7 [5] ملتقطة : بأن تكون كل واحد منها مأخوذة من الأرض منفصلة واحترز بها عن المكسرة من حجر [6] البرش بالضم : المشتملة على ألوان مختلفة . [7] كحلية : أي كالكحل لونا [8] منقطة : أي ذات نقطة [9] الصم : الصلب المصمت أي ما لا جوف له .
209
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 209