نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 205
ويعلن بهن وبالتلبيات الأخر ، إذا أشرف على الأبطح . وإذا أحرم بالحج لم يتطوع بطواف ، فإن فعل ، جدد التلبية ، وما روي من الأخبار في اختلاف أدنى ما يدرك معه المتعة والحج ، فليس بمتناقض ، بل هو على اختلاف أحوال الناس في القوة ، والضعف ، وإلا من ، والخوف ، والرفقة وعدهما ، ولا يزال على تلبيته إلى يوم عرفة عند الزوال . ويخرج إلى منى بعد أن يصلي الظهرين بمكة ، والإمام [1] يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة ، ويصلي بها المغرب والعشاء والصبح ويجوز للشيخ الكبير ، والمريض يخافان الزحام الإحرام قبل التروية ، والخروج إلى منى بيوم ، أو يومين وثلاثة . وحد منى من العقبة إلى وادي محسر . ويخرج الإمام بعد طلوع الشمس ، ويجوز لغيرها قبل طلوعها ، وقبل الصبح للمضطر ، ويصليها في الطريق ، ولا يجوز وادي محسر [2] حتى تطلع الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفات اغتسل سنة . وصلى الظهرين بأذان ، وإقامتين ، يعجل العصر . جامعا بينهما بلا نافلة ، ليتفرغ للدعاء .
[1] المراد بالإمام هنا هو من يجعله الخليفة واليا على الموسم لا الإمام حقيقة ( كذا في الحدائق ، ج 16 ص 354 ) وفي الحديث حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومأة فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته ، فوقف عليه إسماعيل ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : سر فإن الإمام لا يقف ( الوسائل ج 10 ، الباب 5 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 1 ) . [2] وادي محسر بكسر السين وتشديدها : هو واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب .
205
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 205