نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 204
وكان عليه السلام يستهدي ماء زمزم ، وهو بالمدينة [1] قال [2] جعفر بن محمد عليه السلام ماء زمزم لما يشرب له ، روي [3] ، من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة . الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء المناسك بها يستحب أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال ، والغسل والتنظيف ، وإزالة الشعر من جسده وإبطيه ، وبعد صلاة الإحرام ، والدعاء لإحرامه ، وذكره بلفظه [4] والشرط على ربه أن يحله حيث حبسه . ويجوز أن يحرم في رحله بمكة ، وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل ، وبعد صلاة الظهر ، ويجوز عقيب غيرها ، وقبل يوم التروية وبعده ما أمكنه حضور الموقفين ، فإن نسيه حتى حصل بعرفات ، وأمكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل ، وإلا أحرم بها ، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده وقد قضى مناسكه فلا شئ عليه . ويجب عليه النية للإحرام بالحج ، والتلبيات الأربع ، ولبس ثوبي إحرامه ، أو واحد عند الضرورة . وإذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال " العمرة " عمد [5] على الحج فإن كان ماشيا لبى من موضعه ، وإن راكبا فإذا نهض به بعيره . ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد ، أو خارجه مستقبل الحجر الأسود ،
[1] الوسائل ج 9 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 1 و 4 . [2] الوسائل ، ج 9 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 2 ولكن في الحديث 11 " ماء زمزم شفاء لما شرب له " . [3] الوسائل ج 9 ، الباب 5 من أبواب السعي ، الحديث 2 . [4] المقصود : التلفظ بالإحرام . [5] في بعض النسخ " عمل على الحج " .
204
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 204