responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


واثنين إذا أصبح ، واثنين بعد الظهر ، وبين ذلك راحته [1] ويستحب أن يطوف بالبيت ثلاث ماءة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث ماءة وستين شوطا ، وقال بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول [2] ، فإن تعذر فما تيسر .
والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف ، وللمجاور في السنة الأولى ، الطواف ، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة .
ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون ، والمغمى عليه والصبي ، ولا عن الغائب عنها إلا أن يكون على عشرة أميال .
ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما . والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة طاف بنفسه ، وإلا انتظر به يوم أو يومان ، فإن برأ وإلا طيف عنه ، وصلى بنفسه .
ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة ، وصلاهما ثم أتم سعيه . ومن نذر أن يطوف على أربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه ، وأسبوعا لرجليه .
* * * " طواف النساء " وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة [3] على الرجال والنساء والشيوخ ، والخصيان ويجب أن يؤمر به الصبيان وإن لم يقدروا طيف بهم . وإن حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج .



[1] الخصال ، باب العشرة ، الحديث 53 ، وأيضا في الوسائل ( مع اختلاف في أوقات التقسيم ) ج 9 الباب 6 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
[3] يعني في عمرة المتمتع .

200

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست