نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 200
واثنين إذا أصبح ، واثنين بعد الظهر ، وبين ذلك راحته [1] ويستحب أن يطوف بالبيت ثلاث ماءة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث ماءة وستين شوطا ، وقال بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط والمروي الأول [2] ، فإن تعذر فما تيسر . والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف ، وللمجاور في السنة الأولى ، الطواف ، وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة . ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون ، والمغمى عليه والصبي ، ولا عن الغائب عنها إلا أن يكون على عشرة أميال . ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما . والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة طاف بنفسه ، وإلا انتظر به يوم أو يومان ، فإن برأ وإلا طيف عنه ، وصلى بنفسه . ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة ، وصلاهما ثم أتم سعيه . ومن نذر أن يطوف على أربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه ، وأسبوعا لرجليه . * * * " طواف النساء " وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة [3] على الرجال والنساء والشيوخ ، والخصيان ويجب أن يؤمر به الصبيان وإن لم يقدروا طيف بهم . وإن حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج .
[1] الخصال ، باب العشرة ، الحديث 53 ، وأيضا في الوسائل ( مع اختلاف في أوقات التقسيم ) ج 9 الباب 6 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . [3] يعني في عمرة المتمتع .
200
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 200