نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 19
" أحكام البئر " وإن كان الماء في بئر ، نجس بما يرد عليها منها . وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدره الشرع ، وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل ألا يستعمل ، لأنه نجس فإذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا . وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة . وللعذرة الرطبة ، أو اليابسة التي تقطعت ، ولكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - خمسون دلوا . وينزح لموت الشاة وشبهها ، ولبول الرجل فيها أربعون دلوا . وللعذرة اليابسة ، والدم القليل - غير الثلاثة - عشر . وينزح منها لارتماس الجنب - ولا يطهر هو - وللكلب يخرج منها حيا ، ولبول الصبي الذي أكل الطعام ، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما ، ولموت الحية ، والفأرة - تنفسخ أو تنتفخ - سبع . وينزح لذرق الدجاج خمس . وينزح لموت الحية ، والفأرة يخرج لوقتها ، وللعقرب ، والوزغ - على الفضل - ثلاث . وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام ، وموت العصفور وشبهه . وينزح منها قدر كر لموت الخيل ، والبغال ، والحمير والبقر . وينزح كلها لموت البعير ، ووقوع الخمر ، والمسكر ، والفقاع ، والدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - ، والمني فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار إلى آخره . وينزح منها لما غير أحد أوصافها ، من النجاسات المقدرة ، ما قدر ، فإن طابت به ، وإلا ينزح حتى تطيب .
19
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 19