responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 19


" أحكام البئر " وإن كان الماء في بئر ، نجس بما يرد عليها منها .
وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدره الشرع ، وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل ألا يستعمل ، لأنه نجس فإذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا .
وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة .
وللعذرة الرطبة ، أو اليابسة التي تقطعت ، ولكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - خمسون دلوا .
وينزح لموت الشاة وشبهها ، ولبول الرجل فيها أربعون دلوا .
وللعذرة اليابسة ، والدم القليل - غير الثلاثة - عشر .
وينزح منها لارتماس الجنب - ولا يطهر هو - وللكلب يخرج منها حيا ، ولبول الصبي الذي أكل الطعام ، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما ، ولموت الحية ، والفأرة - تنفسخ أو تنتفخ - سبع .
وينزح لذرق الدجاج خمس .
وينزح لموت الحية ، والفأرة يخرج لوقتها ، وللعقرب ، والوزغ - على الفضل - ثلاث .
وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام ، وموت العصفور وشبهه .
وينزح منها قدر كر لموت الخيل ، والبغال ، والحمير والبقر .
وينزح كلها لموت البعير ، ووقوع الخمر ، والمسكر ، والفقاع ، والدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - ، والمني فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار إلى آخره .
وينزح منها لما غير أحد أوصافها ، من النجاسات المقدرة ، ما قدر ، فإن طابت به ، وإلا ينزح حتى تطيب .

19

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست