نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 18
كتاب الطهارة باب المياه قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماءا طهورا [1] . ولا تجوز إزالة النجاسة ، ورفع الحدث ، إلا بالماء المطلق . فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه ، فإن سلبه اسم الماء ، لم يجز رفع الحدث وإزالة النجاسة به وإن لم يسلبه جاز ذلك فيه . وإن وقعت فيه نجاسة ، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا - ومبلغه ألف ومائتا رطل بالبغدادي ، أو كان ثلاثة أشبار ونصفا طولا في عرض وفي عمق - لم ينجسه ، إلا أن يغلب على لونه أو أو طعمه أو رائحته ، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب ، أو من قبل نفسه ، فإن زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر ، لأنهما ساتران لا مزيلان ، وإن كان دون كر ، نجس بكل حال ، ويطهر بأن يتمم كرا . ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا ، فإن فرقا بعد ، فعلى الطهارة [2] إلا أن تكون النجاسة عينا قائمة .