responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


إلا أن يدعوه مؤمن فإجابته من غير أن يعلمه أفضل ولا قضاء عليه .
وإذا كان عليه شهران متتابعان في أول شعبان تركه حتى يخرج شهر رمضان إلا أن يصوم مع شعبان ولو يوما من رجب فيتمه بعد ويبنى عليه .
ونذر صوم الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر .
وإن نذر شهرا صام بين هلالين وإن صام بعد مضي بعض أشهر ، عد ثلاثين وقيل يصوم ما أدرك فيه وبعده ما مضى منه .
ومن نذر أن يصوم بموضع قرية شهرا عينه وجب عليه ، فإن صام بعضه ولم يمكنه المقام خرج وقضى فائته عند أهله .
وإذا نذر يوما معلوما فوافق شهر رمضان صام ولا قضاء .
الصوم المسنون :
والمسنون مفصل ومجمل :
فالمفصل : أما لسبب كصوم ثلاثة أيام للحاجة . أو لوقت مثل صوم ثلاثة أيام من الشهر ، أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في الثاني ، وآخر خميس في الثالث ، وروي [1] : خميس بين أربعائين وهي يعدلن صوم الدهر ، ويستحب قضاؤها إذا فاتت فإن عجز تصدق عن كل يوم بدرهم أو بمد .
وصوم الغدير .
والمبعث ، والمولد وهو سابع عشر شهر ربيع الأول ، وروي [2] أنه الثاني عشر منه .
ويوم دحو الأرض من تحت الكعبة خامس وعشرين من ذي القعدة .



[1] الوسائل ، الباب ، 8 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1 .
[2] الكافي ج 1 كتاب الحجة باب مولد النبي صلى الله عليه وآله .

161

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست