responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104


وعنه عليه السلام : وقد قال بعض أصحابه ، أني لأكره الصلاة في مساجدهم ، قال :
لا تكره ، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي ، قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه ، فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة ، والنوافل ، واقض ما فاتك [1] . وعنه من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرض السابعة [2] .
وعنه من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة [3] .
وعن الرسول صلى الله عليه وآله : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام يعدل ألف في مسجدي [4] .
" باب صلاة الخوف " صلاة الخوف ثابتة : ويجوز إذا كان العدو دبر القبلة [5] ، ويمينها وشمالها ، ويخاف انكبابه عليهم ، وأن يكثر المسلمون ليكونوا طائفتين : طائفة تصلي وطائفة تحرس وأخذ السلاح واجب على الكل إلا لضرورة . وهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى إلا المغرب ، وكيفيتها أن يصلي الإمام بمن يليه الركعة الأولى ، ويقوم للثانية ، فتنوي فرقته فرقته [6] ويتمم صلاتها ، وتنصرف ، فإذا استقر بها الموقف جاءت الفرقة الأخرى ، فصلت معه الثانية له ، وهي لها الأولى ، فإذا جلس للتشهد



[1] الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام المساجد
[2] الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 إلا أن في الحديث سبحت الأرض له :
[3] الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2
[4] الوسائل الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6
[5] أي في جهة قبلة المسلمين المقاتلين
[6] الأول بكسر الفاء والثانية بضمها

104

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست