نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 104
وعنه عليه السلام : وقد قال بعض أصحابه ، أني لأكره الصلاة في مساجدهم ، قال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي ، قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه ، فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة ، والنوافل ، واقض ما فاتك [1] . وعنه من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرض السابعة [2] . وعنه من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة [3] . وعن الرسول صلى الله عليه وآله : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام يعدل ألف في مسجدي [4] . " باب صلاة الخوف " صلاة الخوف ثابتة : ويجوز إذا كان العدو دبر القبلة [5] ، ويمينها وشمالها ، ويخاف انكبابه عليهم ، وأن يكثر المسلمون ليكونوا طائفتين : طائفة تصلي وطائفة تحرس وأخذ السلاح واجب على الكل إلا لضرورة . وهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى إلا المغرب ، وكيفيتها أن يصلي الإمام بمن يليه الركعة الأولى ، ويقوم للثانية ، فتنوي فرقته فرقته [6] ويتمم صلاتها ، وتنصرف ، فإذا استقر بها الموقف جاءت الفرقة الأخرى ، فصلت معه الثانية له ، وهي لها الأولى ، فإذا جلس للتشهد
[1] الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام المساجد [2] الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 إلا أن في الحديث سبحت الأرض له : [3] الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 [4] الوسائل الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6 [5] أي في جهة قبلة المسلمين المقاتلين [6] الأول بكسر الفاء والثانية بضمها
104
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 104