responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236


هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر وللخمس والثلاث بأخف صلاة يكون أو بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل يلحق الناسي بالظان هنا فيه وجهان ولو صلى أكثره الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت ولو عكسنا الفرض فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل إليها وقضى الأولى وان ذكر بعد الفراغ من الأولى بطلت وقضاهما والبحث في العشائين كذلك الا ان العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع الوقت للخمس فاتى بالأولى ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالي بها وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة إما لو ظن أنه بتوالي الغروب الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم تبين له السعة للأربع الأخرى عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لأنه في وقتها وان تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان اتسع الخمس اتى بهما أداء وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين فبعد دخوله في الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة لاختصاصها بهذا الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة لا غير فائدة العدول واجب ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلاته < فهرس الموضوعات > معنى الشك < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني في الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ أو تركه والنظر في مقدماته وسببه واحكامه وبيانه في فصول الأول في المقدمات وهي ثلث الأول الشك في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتي الثانية فيها فلو شك في عدد الثنائية أو الأوليين من الرباعية مطلقا أو لم يدر كم صلى بطلت لان

236

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست